ح . انين الروح
عدد الرسائل : 225 أعلام الدول : تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: مقدمة فقهية السبت أكتوبر 24, 2009 6:35 pm | |
| فقه مقدمة فقهية الأحكام الشرعية على قسمين : 1. الأحكام التكليفية : الأحكام التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر وتنقسم إلى خمسة أقسام : v الوجوب : حكم يبعث نحو الشيء بدرجة الإلزام كوجوب الصلاة . v الاستحباب : حكم يبعث نحو الشيء بدرجة دون الإلزام كاستحباب صلاة الليل . v الحرمة : حكم يزجر عن الشيء بدرجة الإلزام كحرمة شرب الخمر . v الكراهة : حكم يزجر عن الشيء بدرجة أقل من الحرمة بدرجة دون الالزام مثل خلف الوعد . v الإباحة : أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار أي أنه سواء فعلت أو لم تفعل لا يوجد عقاب ولا ثواب لك مطلق الحرية ولكن لو فعلت الشيء بنية القربة لله كشرب الماء أو تناول الطعام فإنك تثاب عليه . 2. الأحكام الوضعية : الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلف بشكل غير مباشر تشرع وضع معين بحيث يكون هذا الأمر صحيح أو فاسد مثل الصلاة أمر بها من قبل الله فتكون أحياناً واجبة وأحيانا مستحبة هذا حكم تكليفي إذا لم تؤدها كما هي صارت فاسدة وهذه الصحة والفساد حكم وضعي . وأيضا الزوجية : الزواج أحياناً يكون واجب وأحياناً مستحب هناك واجبات تجاه الزوجية مثلاً النفقة إذا أديتها كما يجب صارت صحيحة وإذا لم تؤدها صارت فاسدة فهذا حكم وضعي وكما يقال بجانب كل حكم وضعي حكم تكليفي . مصطلحات هامة : الإنسان المكلف لا يخلو من أن يكون مجتهد - أو مقلد – أو محتاط . · مجتهد : عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها تارة يكون مجتهد مطلق وتارة مجتهد مجتزئ في بعض أبواب الفقه أو باب واحد . · مقلِّد : شخص لم يصل لدرجة الاجتهاد وليس محتاط . · محتاط : ليس مجتهد ولا يريد التقليد فإنه يحتاط فيقوم بعمل يتيقن معه براءة ذمته كأن يأخذ بآراء جميع المراجع ليبرئ ذمته هل أصاب الواقع أم لا ؟ هذا غير معلوم وعلمه عند الله . والاحتياط أمر عسير للغاية لذلك فالأعم الأغلب من الناس مقلدين . الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً وأحيانا الأحوط بدون تقييد ماذا تعني إذا لم يصل المجتهد لدرجة اليقين في المسألة فأنه يحتاط فيها . 1) الأحوط وجوباً : إذا لم يسبق الاحتياط أو لم تلحقه فتوى مخالفة يسمى احتياط وجوبي أو احتياط لزومي . وأيضاً فيه تأمل , فيه إشكال , المشهور كذا تدل على الاحتياط الوجوبي ومعنى الاحتياط الوجوبي يجب على المكلف العمل به إما وفق رأي مرجعه أو يرجع لمرجع آخر بحيث يختار الأعلم فالأعلم . 2) الأحوط استحباباً أو الأحوط الأولى : يكون الاحتياط مسبوق أو ملحوق بفتوى مخالفه فأنا مخيرة بين العمل أو الترك حينما أترك لا أعاقب وحينما أعمل به أثاب عليه والأولى أن أعمل به . وكذا لفظ يجوز على إشكال , يجوز على تأمل تدل على الاحتياط الاستحبابي . أحيانا تصادفنا بعض المصطلحات الفقهية أمثال : ü الأظهر يجب كذا ... تعني فتوى الوجوب وليس احتياط . ü الأقوى حرمة .... تدل على فتوى في الحرمة وليس احتياط . ü لا يخلو من وجه , لا يخلو من قوة . إذا لم يكن في سياق الكلام قرينة مخالفة فهذه العبارات يراد بها الفتوى وليس الاحتياط . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ... | |
|
مرج القطيف
عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 19/12/2008
| موضوع: رد: مقدمة فقهية الأحد أكتوبر 25, 2009 5:32 pm | |
| لا زال عطاؤك يتدفق على الجميع ، أنين الروح لك كل الشكر و التقدير[i] | |
|
عناد الأركاني
عدد الرسائل : 1 مزاجي اليوم : تاريخ التسجيل : 17/12/2010
| موضوع: رد: مقدمة فقهية الجمعة ديسمبر 17, 2010 1:48 pm | |
| | |
|